الشيخ الأنصاري
364
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
أنه سبيل النجاة وأما الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط لاحتمال حرمته فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين الوجوب والتحريم وإلا فالاحتياط في ترك الفتوى وحينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا وعلى كل تقدير فلا ينفع قول الأخباريين له إن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ولا قول الأصولي له إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه . وبالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط والإفتاء بوجوبه من الأخباريين نظير الإفتاء بالبراءة من المجتهدين ولا متيقن من الأمرين في البين ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه كما لا يخفى فما ذكره هذا الأخباري من الإنكار لم يعلم توجهه إلى أحد والله العالم وهو الحاكم